184

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigator

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

(مسألة) (١) قوله: (ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح) (٢) لما فرغ من شرط المجاز المتفق عليه عند الجمهور، وهو أن يكون بين محلى الحقيقة والمجاز علاقة مخصوصة بأن يكون لازمه، أو ملزومه، أو جزءه، أو كله، أو غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه شرع في بيان شمرطه المختلف فيه، وهو أن إطلاق الاسم على مسماه المجازي هل يفتقر في كل صورة إلى كونه منقولًا عن العرب، أو يكفي فيه ظهور العلاقة المعتبرة في التجوز، فذهب إلى كل طائفة، والمختار هو الثاني (٣) وهو عدم الاشتراط، وإنما قال في الآحاد لأن النقل في غير آحاد الصور وهو نقل الأنواع كنقل جواز إطلاق اسم الملزوم على اللازم مثلًا وغيره من

(١) العنوان من الهامش. (٢) الأحكام للآمدي (١/ ٣٩ - ٤٠)، شرح العضد على ابن الحاجب (١/ ١٤٣ - ١٤٥)، فواتح الرحموت (١/ ٢٠٣). (٣) راجع تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١١٠)، وشرح الكوكب المنير (١/ ١٧٩)، والعضد على ابن الحاجب (١/ ١٤٣ - ١٤٥)، والأحكام للآمدي (١/ ٣٩ - ٤٠)، وفواتح الرحموت (١/ ٢٠٣)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (٢٤).

1 / 184