Sharh Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
158

Sharh Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigator

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

ودار السراج

Genres

استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف: أجزأ، فإن جاز أن لا يكون عدد الأحجار شرطًا، وإن كان مذكورًا: جاز أن لا يكون عدد المسحات شرطًا فيه. فإن قيل: لأن الفرض عدد المسحات. قيل له: بل الفرض الإنقاء. فإن قيل: فما الفائدة في ذكر الثلاث؟ قيل له: لأنها تنقي في الغالب، كما قال ﵊: "إذ استيقظ أحدُكم من منامه فليغسل يديه ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده". *ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أنه لو استنجى ثلاثًا، ولم ينق: لم يجزه، فدل أن المراد الإنقاء، لا عدد المسحات. ويدل عليه: أنه لو كان الاستنجاء عبادة، لا لإزالة النجاسة، لما جاز أن ينوب عن الأحجار غيرها، كالماء في أعضاء المحدث لما كان عبادة. لم يجز أن يتعدى إلى غيره. وأيضًا: الاستنجاء بالماء ليس فيه اعتبار العدد، فكذلك بالأحجار، ولو كان العدد عبادة لوجب في الماء مثله، كما قال مخالفنا في ولوغ الكلب.

1 / 352