Sharh Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
152

Sharh Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigator

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

ودار السراج

Genres

فإن قيل: قوله:﴾ لا يمسه إلا المطهرون ﴿: ليس بأمر، وإنما هو خبر عن كونه في كتاب مكنون، وأنه لا يمسه هناك إلا المطهرون، يعنى بهم الملائكة. قيل له: لا يمتنع أن يكون أمرا في صورة الخبر، كقوله:﴾ يتربصن بأنفسهن ﴿. وليس في اللفظ دلالة اختصاص الملائكة بذلك، فهو في جميع المطهرين، فوجب أن يكون قوله:﴾ لا يمسه ﴿: أمرا، ليصح عموم لفظ المطهرين. وأيضا: فإذا وجدنا من النبي ﷺ حكما مطابقا لما في القرآن، وجب أن يقضى بأن حكمه ﷺ بذلك صدر عن القرآن، وأنه ليس بمبتدأ. * وأما أخذه بالعلاقة أو بغلافه: فلا بأس به وإن كان جنبا؛ لأنه غير ماس للقرآن، كما لو حمل حملا وفيه مصحف، جاز وإن كان جنبا. *****

1 / 346