Sharh Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
114

Sharh Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigator

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

ودار السراج

Genres

خصوصًا، إذ ليس بملفوظ به، والعموم والخصوص إنما يتبعان في الألفاظ. وأيضا: فيه إثبات الأعمال بالنيات، وليس فيه نفي العمل مع عدم النية، كما يقال: الرجل بعقله، والرجل بعلمه، ليس فيه أنه لا رجل إلا بالعقل، ولا رجل إلا بالعلم، وإنما معناه: أن فضيلتهما بالعقل والعلم. ويدل على أن المراد ذلك: قوله في سياق اللفظ:"فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوج بها، فهجرته على ما هاجر إليه". وقد قال مخالفنا: إنه إذا نواه للتطوع: أجزأه أن يؤدي به الفرض، فلم يعتبر بنيته للتطوع، وقال في الحج: إذا نوى تطوعًا: أجزأه عن الفرض أيضًا. فإن قيل: قد اتفقنا على إيجاب النية في التيمم، مع عدمها في اللفظ، فكذلك في الوضوء؛ لأنهما طهارتان. وهو يعترض أيضًا على احتجاجكم بالآية، وامتناع جواز الزيادة فيها إلا على وجه النسخ. قيل له: لا يعترض على ما ذكرنا، لأن التيمم هو القصد في اللغة،

1 / 308