393

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genres

الثاني: أنه لو كان كما ذكرتم، لزم جواز ذلك، أي جواز كل واحد من السقوط والإثبات في المستقبل؛ لأن الجواز إن انتفى في الحال بسبب اتفاق التواتر، لكن يجوز أن ينتفي التواتر في المستقبل، فيلزم جواز السقوط والإثبات.
ولقائل أن يقول: لا نسلم ذلك في المستقبل ــ أيضًا ــ؛ لأن قوله ــ تعالى ــ: ﴿إِنَّا نَحْنُنَزَّلْنَاالذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ ينافي ذلك، وهو ثابت قطعًا فينتفي ما ينافيه.
ص ــ مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه.
لنا: لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر، كملك ومالك ونحوهما. وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما.
مسألة: العمل بالشاذ غير جائز مثل: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام متتابعات﴾. واحتجبهأبوحنيفة.
لنا: ليس بقرآن ولا خبر يصح العمل به.
قالوا: يتعين أحدهما، فيجب.
قلنا: يجوز أن يكون مذهبًا، وإن سلّم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به. ونقله قرآنًا خطأ.
المحكم والمتشابه.
المحكم: المتضح المعنى.
المتشابه: مقابله، إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. والظاهر، الوقف على ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾: لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد.
ش ــ المسألة الثانية: في أن القراءات السبع المنسوبة إلى القراء السبعة:

1 / 474