298

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Investigator

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genres

الموسع
ص ــ الموسع.
الجمهور: أن جميع وقت الظهر، ونحوه وقت لأدائه.
القاضي: الواجب: الفعل أو العزم، ويتعين آخرًا وقيل: وقته أوله. فإن آخره فقضاء.
بعض الحنفية: آخره، فإنه قدمه فنفل يسقط الفرض.
الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب.
لنا: أن الأمر قيّد بجميع الوقت. فالتخيير والتعيين تحكم.
وأيضًا: لو كان معينًا لكان المصلي في غيره مقدمًا، فلا يصح أو قاضيًا، فيعصى، وهو خلاف الإجماع.
القاضي: ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة.
وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعًا، [لا لأحد] الأمرين ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.
الحنفية: لو كان واجبًا أولا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.
قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة.
ش ــ قيل: الواجب الموسع في التحقيق راجع إلى المخير؛ إذ الصلاة

1 / 379