6Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwīشرح مختصر الطحاويal-Jaṣṣāṣ - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Publisherدار البشائر الإسلامية ودار السراجEditionالأولىPublication Year1431 AHPublisher Locationبيروت والمدينة المنورةGenresḤanafī Lawوروده من الجهة التي تقبل فيها أخبار الآحاد لو لم يعارضه القياس.فإذا لم يبق للحادثة طريق يوصل إلى معرفة حكمها إلا النظر والأثر، وتعارضا، كان الحكم للأثر، وسقط معه اعتبار النظر.هذا مع تعاضد الأثر الوارد في إباحة الوضوء بالنبيذ من دلالة فحوى خطاب الآية.وقد روى جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء عن ابن عباس وعكرمة وأبي العالية ﵃.1 / 200CopyShareAsk AI