48Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwīشرح مختصر الطحاويal-Jaṣṣāṣ - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Publisherدار البشائر الإسلامية ودار السراجEditionالأولىPublication Year1431 AHPublisher Locationبيروت والمدينة المنورةGenresḤanafī Lawمنها، ومعلوم أن حصولها في الماء لو كانت موجودة لم تكن تغير طعم الماء ولا لونه ولا رائحته.* ويدل عليه أيضًا قوله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة".ومعلوم أن البول اليسير في الماء الكثير لا يغير طعم الماء، ولا لونه، ولا رائحته.* وقال ﷺ في فأرة ماتت في سمن: "وإن كان جامدًا: فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا: فأهريقوه".ومجاورة الفأرة للسمن لا يغير طعمه ولا لونه، وقد حكم النبي ﷺ بنجاسته.فإن قال قائل: إنما منع البول فيه، لئلا يكثر البول فيه، فيغير طعمه،1 / 242CopyShareAsk AI