273

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

مثل قول محمد.
مسألة: [لا يصيب الرجل زوجته الحائض حتى تغتسل]
قال أب جعفر: (وإذا انقطع دم الحائض لم يصبها حتى تغتسل).
قال أبو بكر: هذا على ثلاثة أوجه:
أما أن تكون أيامها عشرًا، أو ما دونها، فإن كانت أيامها عشرًا: جاز له عندنا أن يطأها بعد انقضاء العشرة: اغتسلت أو لم تغتسل.
وإن كانت أيامها دون العشرة، لم يطأها بعد انقطاع الدم إلا بوجود احد حالين: أما أن تغتسل، أو يمضي وقت صلاة أدنى الصلوات إليها: فيجوز له حينئذ وطؤها.
وقل أبي جعفر: (إنه إذا انقطع دمها لم يصبها حتى تغتسل): على هذا الإطلاق: ليس هو مذهب أصحابنا، وعى أن يكون مراده فيمن انقطع دمها دون العشر، ولم يمض عليها وقت صلاة.
* والأصل في ذلك قوله الله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾، فقرئ: ﴿يَطْهُرْنَ﴾: بالتخفيف والتثقيل:
فأما قراءة التخفيف: فإنها على انقطاع الدم، والخروج من المحيض، لا يحتمل غيره؛ لأن الاغتسال لا يطهرها مع بقاء الحيض.

1 / 467