259

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

كانت الرخصة أقل من الوقت الذي وقته رسول الله ﷺ، لأنه قبل الحدث لم تكن طهارته رخصة، لأنه يصلي بالطهارة التي قبل اللبس، فبطل ذلك.
ولا يجوز اعتبار وقت المسح؛ لأنه يؤدي إلى إثباتها أكثر من الوقت المذكور؛ لأن الرخصة تثبت له من وقت الحدث.
مسألة: [إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر]
قال أبو جعفر: (ولو دخل في المسح وهو مقيم، ثم سافر قبل أن يكمل وقت مسح المقيم: عاد إلى حكم وقت المسافر، ولو دخل في المسح وهو مسافر، ثم أقام: فإن كان قد بقي عليه من وقت مسح المقيم أتم مسح المقيم، وإن كان قد انقضى وقت مسح المقيم: خلع خفيه، وغسل رجليه).
قال أبو بكر أحمد: هذا مثل الذي يدخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم، ثم سافر قبل خروج الوقت: فينتقل حكمه إلى فرض المسافر.
ولو كان مسافرًا في أول الوقت، ثم أقام قبل خروج الوقت: انتقل إلى فرض المقيم.
ولو كان ذلك بعد خروج وقت الصلاة: لم ينتقل فرضه عما جعل

1 / 453