189

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده.
وفي الخبر: أنه كان يدعو في السجود دعاء طويلا، ثم رفع رأسه فسجد ثانيا.
فإن تعسف متعسف فقال: يحتمل أن يكون قبلها فوق الخمار.
قيل له: فإذا لا فائدة له في تقبيله.
وعلى أنه: لا يكون قبلها، إنما قبل خمارها.
وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس ﵃.
فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ﴿، وحقيقته تقتضي اللمس باليد.
قيل له: لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل، ولم يتوضأ، علمنا أن المراد الجماع؛ لأن اللفظ يتناولهما، وبيان النبي صلى الله عليه

1 / 383