128Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwīشرح مختصر الطحاويal-Jaṣṣāṣ - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Publisherدار البشائر الإسلامية ودار السراجEditionالأولىPublication Year1431 AHPublisher Locationبيروت والمدينة المنورةGenresḤanafī Lawشيء هالك إلا وجهه﴾: يعني ذاته، ولأن السجود ليس للعضو، وإنما هو لجملة الإنسان، فكذلك سمعه وبصره.وأيضًا: فقد قال الشاعر:إلى هامة قد وقر الضرب سمعها ... وليست كأخرى سمعها لم يوقرفأضاف السمع إلى الهامة، فهذا يوجب أن يكونا من الرأس.فإن قيل: فجوز المسح عليهما دون الرأس إذ كانا من الرأس.قيل له: لأنهما دخلا في حكم الرأس على وجه التبع، ولا يجوز أن يقوم الأتباع مقام الأصل.فإن قيل: قد روي عن النبي ﷺ أنه أخذ لهما ماء جديدًا.قيل له: لو صح: لورد به النقل متواترًا كوروده في سائر الأعضاء1 / 322CopyShareAsk AI