Sharh Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyah
شرح مختصر الشمائل المحمدية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
Genres
وقد اختلف في الجمع بين هذه النصوص، والذي عليه الأئمة الجامعون بين الفقه والحديث، كالإمام الخطابي والبغوي والمازري والقاضي عياض والنووي؛ أن النهي محمول على التنزيه والإرشاد والتأديب، لا على التحريم، وأما شربه ﷺ قائمًا فلبيان الجواز (^١). قال الحافظ ابن حجر: «وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» (^٢).
* الوجه الرابع: قال ابن القيم: «وللشرب قائمًا آفات عديدة، منها: أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها، ويشوشها، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب، وأما إذا فعله نادرًا أو لحاجة لم يضره» (^٣) انتهى كلامه ﵀.
* الوجه الخامس: ورد في صحيح مسلم من طريق عمر بن حمزة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يشربن أحد منكم قائمًا، فمن نسي فليستقي» (^٤).
وهذا الحديث الذي فيه الأمر بالاستقاء لمن شرب قائمًا؛ تكلم فيه بعض أهل العلم، بالرغم من إخراج مسلم له، فقال القاضي عياض: «لا خلاف بين أهل العلم أن من يشرب قائمًا ناسيًا فليس عليه أن يستقي،
(^١) «عمدة القاري» ٢١/ ١٩٣. (^٢) «فتح الباري» ١٠/ ٨٤. (^٣) «زاد المعاد» ٤/ ٢١٠. (^٤) «صحيح مسلم» (٢٠٢٦).
1 / 153