101

Sharḥ Matn Abī Shujāʿ - Muḥammad Ḥasan ʿAbd al-Ghaffār

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار

Genres

حكم استعمالها ككنز
الثالث: استعمال الذهب والفضة ككنز، وإذا احتاج إلى المال يبيعه، فهذا يجوز بشرط وقيد، وهو أن يكون كنزًا مباحًا لا كنز محرمًا، وإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج زكاته.

11 / 5