333

Sharḥ al-Maṣābīḥ li-Ibn al-Malik

شرح المصابيح لابن الملك

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Publisher

إدارة الثقافة الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Genres

الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك السلام إلا أني لم أكن على طُهْرٍ"، فيه دليل على أن من قَصَّرَ في الرَّدِّ لعذرِ يُستحبُّ أن يعيده ويعتذِرَ إليه، ويخبره أنه أَخَّرَه لعذر.
"وروي: أنه لم يردَّ عليه حتى تَوَضَّأ، ثم اعتذرَ إليه فقال: إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طُهْرٍ": فيه دليلٌ على أنه يستحبُّ أن يكون ذِكْرُ الله على الوضوء أو التيمم؛ لأن السلام اسم من أسمائه تعالى.
والتوفيق بين هذا وحديث عليٍّ: أنه ﵊ كان يخرجُ من الخلاء فَيُقْرِئُنا القرآنَ= أنه ﷺ أخذ في ذلك بالرخصة تيسيرًا على الأمة، وفي هذا بالعزيمة.
* * *
٨ - باب أحكام المِيَاهِ
(باب أحكام المياه)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٢٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَبُولَّنَ أحدكُمْ في الماء الدَّائِم الذي لا يَجري ثمَّ يغتَسِلُ فيهِ".
"من الصحاح":
" عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبولَنَّ أحدكم في الماء الدَّائم"، أي: الرَّاكد.
"الذي لا يجري" صفة ثانية للماء مؤكّدة للأولى.

1 / 304