Sharḥ Madār al-Uṣūl
شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Genres
اللوحة الاخيرة من النسخة ج
اصول الكرخي
هو عزم القلب وذلك يقع على الماضي أيضاً والأول أجلى فكان أولى.
الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص. قال من ذلك قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَّا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) فقال في الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ولم يقل ودية مسلمة إلى أهله ويجوز أيضاً أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم وهو قوله تعالى {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} قوله بينهما صلحًا في الأزواج والصلح خير عام من الأول.
الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى.
قال من ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عمل أصحابنا بهما وقالوا تمتد طهارتها في الوقت لأن في الأول ذكر الوقت والثاني يحتمله فإن الصلاة تذكر ويراد بها وقتها قال عليه الصلاة والسلام أينما أدركتني الصلاة تيممت أي وقت الصلاة وما قال الشافعي إنه موقت بالصلاة فيه عمل بصريح الثاني وألقي كلمة الوقت من الحديث.
الأصل أن البيان يعتبر بالابتداء إن صلح الابتداء وإلا فلا.
قال من مسائله إن الرجل إذا قال لامرأتين له وقد دخل بهما أنتما طالقان ثم قال لهما وهما في العدة إحداكما طالق ثلاثًا فله البيان ما دامتا في العدة في أيتهما هما كما لو ابتدأ ذلك فإن انقضت عدة إحداهما فبين الثلاث في إحداهما بعينها لم يصح وبقي ذلك التوفيق فإنه لو ابتدأ ذلك لم يصح ولو انقضت عدة إحداهما أولًا بقيت الأخرى للثلاث.
تمت بعون الله وتوفيقه والحمد لله على كل حال وعلى رسوله الصلاة والسلام.
67