654

Sharḥ Maʿānī al-Āthār

شرح معاني الآثار

Editor

محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

٣٨٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ «أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ أَحَدُهُمَا عَجُزُ حِمَارٍ وَقَالَ الْآخَرُ فَخِذَ حِمَارِ وَحْشٍ، يَقْطُرُ دَمًا، فَرَدَّهُ» فَقَدِ اتَّفَقَتْ هَذِهِ الْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي حَدِيثِ الصَّعْبِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَدِّهِ الْهَدِيَّةَ عَلَيْهِ، أَنَّهَا كَانَتْ فِي لَحْمِ صَيْدٍ غَيْرِ حَيٍّ، فَذَلِكَ حُجَّةٌ لِمَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَوَلَّى صَيْدَهُ وَذَبَحَهُ، حَلَالًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ خِلَافُ ذَلِكَ
٣٨٠٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ
٣٨٠٣م- حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ
٣٨٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا، فَقَالُوا: كُلُّ صَيْدٍ صِيدَ مِنْ أَجْلِ مُحْرِمٍ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى ذَلِكَ الْمُحْرِمِ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا تَوَلَّى هُوَ صَيْدَهُ بِنَفْسِهِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: كُلُّ صَيْدٍ صَادَهُ حَلَالٌ، فَلَحْمُهُ حَلَالٌ لِكُلِّ مُحْرِمٍ وَحَلَالٌ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي حَدِيثِ الْمُطَّلِبِ الَّذِي ذَكَرْنَا، أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ «أَوْ يُصَادَ لَكُمْ» يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ «أَوْ يُصَادَ لَكُمْ بِأَمْرِكُمْ» فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ أَيْضًا كَذَلِكَ يَقُولُونَ: كُلُّ صَيْدٍ صَادَهُ حَلَالٌ لِمُحْرِمٍ بِأَمْرِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى ذَلِكَ الْمُحْرِمِ، وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثُ جَاءَتْ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا فِي إِبَاحَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي قَدْ صَادَهُ الْحَلَالُ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ بِأَمْرِهِ، وَلَا بِمَعُونَتِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ
٣٨٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ ⦗١٧٢⦘ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ، وَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَكَلَهُ فِيمَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْتُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ "

2 / 171