651

Sharḥ Maʿānī al-Āthār

شرح معاني الآثار

Editor

محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

٣٧٨٣ - مَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ، وَنَحْنُ بِمِنًى» فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ سَائِرَ الْهَوَامِّ، مُبَاحٌ قَتْلُهُ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ وَجَمِيعُ مَا صَحَّحْنَا فِي هَذَا الْبَابِ، هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى، غَيْرَ الذِّئْبِ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوهُ فِي ذَلِكَ كَالْكَلْبِ سَوَاءً
بَابُ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ هَلْ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا؟
٣٧٨٤ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ ح
٣٧٨٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ نَزَلَ قُدَيْدًا، فَأُتِيَ بِالْحَجَلِ فِي الْجِفَانِ شَائِلَةً بِأَرْجُلِهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ ﵁ فَجَاءَهُ وَالْخَبَطُ يَتَحَاتُّ مِنْ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلِيٌّ ﵁ فَأَمْسَكَ النَّاسُ فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَشْجَعَ؟ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ بِبَيْضَاتٍ وَبِتَمِيرٍ، أَيْ بِحَمِيرِ وَحْشٍ فَقَالَ أَطْعِمْهُنَّ أَهْلَكَ، فَإِنَّا حُرُمٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالُوا: لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ صَيْدٍ قَدْ ذَبَحَهُ حَلَالٌ، لِأَنَّ الصَّيْدَ نَفْسَهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ، فَلَحْمُهُ أَيْضًا حَرَامٌ عَلَيْهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا،
٣٧٨٦ - بِمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ، قَالَ: ثنا أُبَيٌّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ»
٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ⦗١٦٩⦘ ﵁ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ وَشِيقَةُ ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ» قَالَ يُونُسُ: سَمِعْتُهُ كُلَّهُ مِنْ سُفْيَانَ غَيْرَ قَوْلِهِ وَشِيقَةُ فَإِنِّي لَمْ أَفْهَمْ ذَلِكَ مِنْهُ، وَحَدَّثَنِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ. وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ عِلَّةِ رَدِّهِ لَحْمَ الصَّيْدِ مَا هِيَ؟ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعِلَّةِ الْإِحْرَامِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِأَحَدٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مِنْ رَأْيِهَا فِي الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ فَيَذْبَحُهُ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِلْمُحْرِمِ

2 / 168