Sharḥ Maʿānī al-Āthār
شرح معاني الآثار
Editor
محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق
Publisher
عالم الكتب
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
بَابُ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ هِيَ؟
٣٥٥٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا الْمُقَدَّمِي قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ»
٣٥٥٣ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ إِنِّي لَأَحْفَظُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُلَبِّي فَذَكَرَ ذَلِكَ أَيْضًا
٣٥٥٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ كَذَلِكَ وَزَادَ «وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ»
٣٥٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أنا أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مِثْلَهُ
٣٥٥٦ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «لَبَّى فِي حَجَّتِهِ كَذَلِكَ أَيْضًا»
٣٥٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ زِيَادٍ قَالَ: ثنا شَرْقِيُّ بْنُ قَطَامِيٍّ قَالَ: أنا أَبُو طَلْقٍ الْعَائِذِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَحْبِيلَ بْنَ الْقَعْقَاعِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مُنْذُ قَرِيبٍ وَنَحْنُ إِذَا حَجَجْنَا نَقُولُ:
[البحر الرجز]
لَبَّيْكَ تَعْظِيمًا إِلَيْكَ عُذْرًا ... هَذِي زَبِيدُ قَدْ أَتَتْكَ قَسْرًا
تَغْدُوا بِهِمْ مُضْمَرَاتٌ شَزَرًا ... يَقْطَعْنَ حِينًا وَحَيَالًا وَعْرَا
قَدْ خَلَّفُوا الْأَنْدَادَ خِلْوًا صِفْرَا
⦗١٢٥⦘ وَنَحْنُ الْيَوْمَ نَقُولُ كَمَا عَلَّمْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْفَ عَلَّمَكُمْ؟ فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ عَلَى مِثْلِ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُ هَكَذَا يُلَبَّى بِالْحَجِّ غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا مِنَ الذِّكْرِ لِلَّهِ مَا أَحَبَّ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
2 / 124