540

Sharḥ al-maʿālim fī uṣūl al-fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Publisher

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

الْمَسْألةُ التاسِعَةُ
قَال الشافِعِي ﵁: إِذَا كَانَ مَذهَبُ الراوي بِخِلافِ رِوَايَتِهِ، لَمْ يَلزَم مِنهُ طَعْن فِي الحَدِيثِ. وَقَال الأكثَرونَ: يُوجِب الطعنَ لَهُ.
لَنَا: أَنهُ لَو لَم يكنْ فَاسِقًا، وَجَبَ أَن تَكُونَ رِوَايَتُهُ مَقْبُولَة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحُجُرَاتُ: ٦]، وَالْمُعَارِضُ الْمُوْجُودُ -وَهُوَ مُخَالفَةُ الراوي- لَا يَصلُحُ مُعَارِضًا لَهُ؛ لاحتِمَالِ أَن تَكُونَ تِلْكَ المُخَالفَةُ لأجلِ أَنهُ أعتَقَدَ وجُودَ دَلِيلِ آخَرَ أَقْوَى مِنَ الأَولِ؛ وَلَا يَكُونُ كَذلِكَ.
===
[المسألة التاسعة]
[قوله]: "قال الشافِعِي: إذا كَانَ مَذهَبُ الراوي بِخِلافِ رِوَايَتِهِ، لم يَلزَم منه الطعنُ في الرواية، وقال الأَكثَرُونَ: يوجب.
لنا أنه لما لم يكن فَاسِقًا، وَجَبَ أن تَكُونَ رِوَايَتُهُ مَقبُولَة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ ... [الآية: الحجرات ٦] الآية.
والمُعَارِضُ المَوجُودُ -وهو مخالفة الراوي- لَا يَصلُحُ مُعَارِضًا؛ لاحتمال أن تكون تلك المُخَالفَةُ لأجل أنه اعتَقَدَ وُجُودَ دليل أقوى":
الحَاصِلُ: أن المُقتَضِي للعمل قَائِمٌ، وهو جَزْمُ العَدلِ بالرواية، والمُعَارِضُ المَوجُودُ لا يقوى لِمُعَارَضَتِهِ؛ فإنه مُتَرَدِّدٌ؛ إذ يحتمل أنه خالف قبل الرواية، أو بعدها مع النِّسيَانِ، أو مع الذكرِ؛ لدليل راجح في نَظَرِهِ؛ كمخالفة مَالِك لحديث: "المُتَبايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا"؛

2 / 234