279

Sharḥ al-maʿālim fī uṣūl al-fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Publisher

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

الْمُعَرَّفِ، يَقْتَضِي إِخْرَاجَ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ.
الثَّانِي: وَهُوَ أَنَّهُ يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ، وَعَنْ آخَرِينَ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَصَحَّ دُخُولُهُ.
===
بِالذَّهَبِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ".
والنكرة فِي سياق النفي؛ كقوله تعالى: ﴿لَا بَيعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤].
ولم يختلف العلماءُ فِي إِفادة جملة هذه الصيغِ لِلْعُمومِ مع القرائن. وأما مع تجردهما، فقد اختلف العلماءُ فِي ذلك:
فذهب الفقهاءُ، ومعظم المعتزلة إِلَى أَنَّها حقيقة فِي الاسْتِغراق.
ونُقِل عن الثلجي وغيره: أنها تُحْمَلُ على الأقلِّ؛ لأنه المستيقن، فيحمل الجمع على أقله، والأسماء المبهمة على الواحد.
وتوقف الواقفية على المذهبين فِي الوقف.
ومعتمد الفقهاء فِي التعميم أربع حُجَجٍ:
الأُولَى: حسن مدح المعمم، وذم المقصر.
الثَّانية: حسن الاستثناء.
الثالثة: حسن التوكيد بالمستغرقات.
الرابعة: النقض؛ كقول عُثْمانَ بن مَظْعُون ... ... ... ... ... ... ...

1 / 433