162

Sharh Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

Investigator

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Publisher

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

الثَّالِثُ: لَوْ قَال: "افْعَل عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي"- لَمْ يَكُنِ الأَوَّلُ تَكرَارًا، وَلَا الثَّانِي نَقْضًا. الرَّابِعُ: لَوْ قُلْنَا: هذِهِ الصِّيغَةُ تُفِيدُ الطَّلَبَ الَّذِي هُوَ الْقَدْرُ الْمُشتَرَكُ بَينَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي -لَمْ يَكُنْ عَدَمُ حُصُولِ الفَوْرِيَّةِ، تَرْكًا لِلْعَمَلِ بِمُقتَضَى اللَّفْظِ، أَمَّا لَوْ قُلْنَا: إِنَّهَا وُضِعَت لِلْفَوْرِيَّةِ- كَانَ عَدَمُ حُصُولِ الْفَوْرِيَّةِ، تَرْكًا لِلْعَمَلِ بمُقْتَضَى اللَّفْظِ؛ فَكَانَ الأَوَّلُ أَوْلَى. الْخَامِسُ: ذَكَرْنَا أَنَّ النَّافِيَ لِحُصُولِ الإِيجَابِ قَائِمٌ، وَالإِيجَابُ عَلَى الْفَوْرِ يَقتَضِي حُصُولَ الْجَانِبَينِ: أَحَدُهُمَا: إِيجَابُ أَصْلِ الفِعْلِ، وَالثَّانِي: إِيجَابُ الْفَوْرَّيةِ، وَأَمَّا إِثبَاتُ الْوُجُوبِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْفَوْرِيَّةِ- فَتَعْلِيلٌ لِمُخَالفَةِ ذلِكَ النَّافِي؛ فَكَانَ أَوْلَى. حُجَّةُ الْمُخَالِفِ وُجُوهٌ: الأَوَّلُ: الْمَأمُورُ بِهِ مِنَ الْخَيرَاتِ، وَيَتَعيَّنُ فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيرَاتِ﴾ [البقرة ١٤٨]، وَلِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾. [آل عمران ١٣٣]. الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالى لإِبْلِيسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف ١٢] ذَمَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَأمُورِ بهِ فِي الحَالِ؛ فَلَوْ لَمْ يَدُلَّ الأَمْرُ عَلَى الْفَوْرِ -لَكَانَ لإِبْلِيسَ أَنْ === قولُه: "حُجَّة المخالف وجوه" يعني: القائلين بالفور. قولُه: " (الأول: المأمور به مِنَ الخيراتِ، فيتعيَّنُ فيه الفورُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيرَاتِ﴾ [البقرة ١٤٨]. أورد عليه: إنْ سلمت الدلالة على الوجوب ها هنا، فإنه ليس مِنْ مقتضى الصيغة، بل من دَلِيلٍ خارجٍ. وقوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران ١٣٣]. أَورِدَ عليه: أنه لا يعم إلَّ بدلالة الاقتضاء، وَالاقْتِضَاءُ لا عموم له؛ لأنَّ دلالته ضرورية، والضرورةُ تقدر بقدر الحاجة. وبيانُه: أَنَّ المسارعة إنما هي إلى سبب المغفِرة، والتوبةُ مِنْ أسباب المغفرة: إِمَّا من الشرك، أو مِنَ المَعَاصِي، وكلاهما على الفور، فلا دَلالةَ لها على ما سواها. قوله: "الثاني: قوله تعالى لإِبليسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف ١٢]. أُورِدَ عليه: أن أمر الملائكة كان على الفَوْر؛ بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [سورة ص: ٧٢].

1 / 274