160

Sharh Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

Investigator

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Publisher

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الأمرُ لَا يَفِيدُ الْفَوْرَ، خِلافًا لِقَوْمٍ لَنَا وُجُوهٌ: الأَوَّلُ: أَنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ وَرَدَتْ تَارَةً مَعَ الْفَوْرِ، وَأُخرَى مَعَ التَّرَاخِي؛ فَوَجَبَ جَعْلُهَا حَقِيقَةً فِي القَدْرِ الْمُشْتَرَكِ؛ وَحِينَئِذٍ: يَلْزَمُ أَلَّا تُفِيدَ الفَوْرِيَّةَ الَّتِي بِهَا الامْتِيَازُ، دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ. === قولُه: "الأمر لا يُفِيد الفورَ خِلافًا لقوم"، هذه المسألة مفرَّعةً على أَنَّ مطلق الأمر لا يقتضي التَّكْرَارَ، فإِنَّ مِنْ ضرورةِ استيعابه الأوقات بحسب الإِمكان- المبادرةَ والفور.

1 / 272