245

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

Genres

Law

فصل [ فيما لو لم تتحقق هذه العيوب ] :

وقيل (¬1) : تجزي في الضحية الجلحاء (¬2) ، والعضباء إذا بقي من قرنها ما يلويه (¬3) الحبل أو الأصبع (¬4) ، والمقطوعة الأذن إلى الثلث ، والبتراء من البقر إن بقي من ذنبها مقدار الثلث، والتي سقطت أسنانها وبقي منها بقدر ما تعتلف به (¬5) ، والمكسورة إن جبرت وبلغت المرعى (¬6) ، واليابسة الضرع إن خرج منه لبن ولو قل، وأرجو أنه إذا لم يخرج منه لبن فلا يجزي (¬7) ، وأما الجذعاء ، وهي التي خلقت ليس لها ضرع ؛ فمختلف (¬8) فيها ، وأكثر ما عرفنا أنها لا تجزي ، والله أعلم .

¬__________

(¬1) في ( م ) : وقد .

(¬2) الجلحاء : التي لا قرن لها ، وفي الحديث " إن الله ليؤدي الحقوق إلى أهلها ، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها ". انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج2 ص424 ) . والقول بإجزاء الجلحاء هو قول الحنفية والشافعية. انظر : ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج2 ص222 ) ، ( الحصني، كفاية الأخيار، ج2 ص633 ) .

(¬3) أي بقدر ما يدور به الحبل أي بحيث يتمكن من إدارة حبل عليه .

(¬4) ذهب الحنابلة إلى عدم إجزاء العضباء إذا ذهب نصف أذنها أو قرنها، لا ما دون ذلك. انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص392-393 ) ، ( إبراهيم بن محمد بن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، تح: يوسف الشيخ محمد ، ط1 المكتبة العصرية - بيروت ، 1418ه 1998م ، ج1 ص191 ، وسيشار إليه : ابن ضويان، منار السبيل ) .

(¬5) عند الشافعية أن التي لا أسنان لها تجزي إذا لم تكن هزلت. انظر : ( النووي ، الإيضاح ، ص329 ) .

(¬6) انظر : ( البسيوي ، الجامع ، ج2 ص291 ) .

(¬7) وهو قول المالكية . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص470 ) .

(¬8) في ( ي ) : فيختلف .

Page 245