Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Other Religions
Your recent searches will show up here
Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
فالأصلح، كما قال الله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾(١)[الإسراء: ٣٤] ولم يقل: إلا بالتي هي حسنة، وذلك لأن الوالي راعٍ على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راعٍ في مال أبيه، وهو مسؤول عن رعيته، والعبدُ راع في مال سيِّده، وهو مسؤولٌ عن رعيته، ألا فكلكم
= الأب هو الولي، ومن أنابه بعد موته هو الوصي.
والمهم: أن الذين يتصرفون لغيرهم هُم أربعة أنواع. عند الفقهاء يشترط أن يكون عقد البيع من مالك أو من يقوم مقامه. فإذا قيل: من الذي يقوم مقامه؟ قلنا: هم أربعة: الوكيل، والوصي، والولي، والناظر.
(١) وأما مالك فلست منهيًا أن تقربه إلا بالتي هي أحسن؟ بل لك أن تتصرف بما ليس بأحسن. لكن ليس لك أن تضيع المال.
فمن كان وليًا على غيره، فلابد أن يتصرف بالذي هو أحسن؛ فإذا كان أمام ولي اليتيم بضاعتان، إحداهما حسنة، فيها ربح، والثانية أحسن، أكثر ربحًا وأضمن؛ فهنا يجب أن يأخذ الثانية؛ لأنها أحسن.
ومن ثم قيل للإمام في الصلاة: لا تُطل، ولا تقصِّر. فإذا قصَّر عن المسنون لم يكن ناصحًا لمن وراءه، وإن زاد عن المشروع لم يكن ناصحًا لمن وراءه.
34