36

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

فيجب على كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع، أصلح من يقدر عليه، ولا يقدِّم الرجل لكونه طلب الولاية، أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سبب المنع(١)، فإن في ((الصحيحين)) عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن قومًا دخلوا عليه فسألوه ولايةً، فقال: (إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه) [١].

وقال لعبد الرحمن بن سمرة: (يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة، فإنك إنْ أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها). أخرجاه في الصحيحين [٢]

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من طلب القضاء واستعان


= لم يجعل له شيئًا من ذلك، وإنما جعله مراقبًا فقط. وهذا هو مقتضى الأمانة؛ لأن الإنسان مطالب في ولايته ورعايته حيّاً وميِّتًا.

والشيخ - رحمه الله - ذكرَ الصغار والكبار، من السلطان إلى عرفاء القبائل والحدَّادين الذين هم البوّابون على الحصون، وما أشبه ذلك. (١) أي: أن طلب الولاية سبب في منع من طَلَب.

[١] رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، رقم: (٧١٤٩)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، رقم: (١٨٢٤).

[٢] رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، رقم (٧١٤٦، ٧١٤٧)، ومسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيراً منها، رقم (١٦٥٢) وفيهما تقديم الشطر الثاني.

27