182

Sharḥ kitāb al-Fawāʾid

شرح كتاب الفوائد

Genres

الوجه الرابع لكون ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي
ففعل المأمور مقصود لذاته، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور، فهو منهي عنه؛ لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه.
ففعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان، فأنا عندما أعمل أمر الله ﷾ أحفظ بذلك قوة إيماني؛ لأني أصلي، فربنا سيعطيني قوة، وأزكي وأصوم وأحج وأعتمر وأعمل الخير، فكلما نفذت أمرًا من الأوامر أقترب من الله، وإذا لم أبتعد عن المناهي لا أضيع المأمور الذي أمرت به، كشخص يصلي ويكذب، فالكذب يكون ذنبًا عليه، والصلاة يأخذ عليها حسنات.
إذًا: عندما ارتكب النهي تحمل الإثم، والثواب مرتبط بفعل الأمر، فهو نفذ الأمر وصلى، ولكن كيف يصلي ويكذب؟ ويصلي ويختلس؟! ويصلي ويرتشي؟! ويصلي وهو يأكل الحرام؟! فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيها، لا خير في الصلاة إلا أن تكون لها ثمرة، ومن الثمرات أن المرء يكون عنده عزيمة على أن لا يرتكب المنهيات.

16 / 9