986

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي مَعْرِضِ الاحْتِجَاجِ، فَيُحْمَلُ عَلَى صُدُورِهِ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ، وَهُوَ الرَّسُولُ، ﷺ. فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَصْدُرُ عَنْهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالتَّحْرِيمُ وَالتَّرْخِيصُ تَبْلِيغًا عَنْ اللَّهِ ﷾، وَإِنْ١ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ بَعْضِ الْخُلَفَاءِ٢، لَكِنَّهُ٣ بَعِيدٌ. فَإِنَّ الْمُشَرِّعَ لِذَلِكَ هُوَ صَاحِبُ الشَّرْعِ٤.
"وَقَوْلُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ عَنْهُ٥" أَيْ عَنْ الصَّحَابِيِّ إذَا رَوَى عَنْهُ حَدِيثًا "يَرْفَعُهُ" أَيْ الصَّحَابِيُّ "أَوْ يَنْمِيْهِ٦" إلَى النَّبِيِّ ﷺ "أَوْ يَبْلُغُ بِهِ" النَّبِيَّ ﷺ "أَوْ يَرْوِيهِ٧" عَنْ النَّبِيِّ ﷺ "كَمَرْفُوعٍ صَرِيحًا" عِنْدَ الْعُلَمَاءِ٨.
قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: "حُكْمُ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ صَرِيحًا٩".

١ في ز: وأنه.
٢ في ش: الحلفاء.
٣ في ض: لكونه.
٤ وهناك قول بالوقف، وقول بالتفصيل، وأن الألفاظ السابقة على درجات، كما بينه البيضاوي وغيره.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، المستصفى ١/ ١٣٠ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، نهاية السول ٢/ ٣١٦، مناهج العقول ٢/ ٣١٤، المعتمد ٢/ ٦٦٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٤، الروضة ص ٤٧، مختصر الطوفي ص ٦٤، إرشاد الفحول ص ٦٠، ٦١".
٥ في ض: عنه يرفعه.
٦ في ب: ينهيه.
٧ في ش ز ع ب ض: رواية.
٨ انظر: الكفاية ص ٤١٥، ٤١٦، تدريب الراوي ١/ ١٩١، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥.
٩ مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥.

2 / 486