921

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّهُ بَال قَائِمًا". ١ لِعُذْرٍ كَانَ بِهِ٢.
فَلِهَذَا وَشَبَهِهِ يَنْبَغِي بَيَانُ سَبَبِ الْجَرْحِ لِيَكُونَ عَلَى ثِقَةٍ وَاحْتِرَازٍ مِنْ الْخَطَإِ وَالْغُلُوِّ فِيهِ٣
"و"َ شُرِطَ أَيْضًا ذِكْرُ سَبَبِ "تَضْعِيفٍ" كَمَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبِ جَرْحٍ. فَلا يَمْنَعُ قَبُولَ الْخَبَرِ قَوْلُ مُحَدِّثٍ "هَذَا الْحَدِيثُ" ضَعِيفٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْزُوَهُ إلَى مُسْتَنَدٍ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِيهِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُضَعِّفُهُ بِشَيْءٍ لَوْ ذَكَرَهُ لَمْ يَكُنْ قَادِحًا. هَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَيُؤَثِّرُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ٤، وَيَكُونُ الْخَبَرُ ضَعِيفًا

١ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ "انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا، فتنحيت، فقال: "ادْنه"، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه". والسُّباطة، مَلْقى التراب
والقمامة.
"انظر: صحيح البخاري ١/ ٥٣، صحيح مسلم ١/ ٢٢٨، سنن أبي داود ١/ ٦، تحفة الأحوذي ١/ ٦٩، سنن النسائي ١/ ٢٦، سنن ابن ماجه ١/ ١١١، مسند أحمد ٥/ ٣٨٢، سنن الدارمي ١/ ١٧١، مرعاة المفاتيح ١/ ٤٣١".
٢ قال ابن تيمية: "ولعله لم يجلس لمانع كان، أو وجع كان به". وروى الخطابي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ بال قائمًا من جرح كان بمأبضه "ما تحت الركبة"، وقد ضعفه الدارقطني والبيهقي حديث أبي هريرة. وقال الحافظ ابن حجر: "ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي"، كما روى البخاري ومسلم ومالك وغيرهم حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قائمًا، وقال لهم رسول الله ﷺ: "اتركوه". وروى مالك أن ابن عمر: "بال قائمًا".
"انظر: نيل الأوطار ١/ ١٠٧، ١٠٩، فتح الباري ١/ ٣٤١، ٣٤٢ طبعة الحلبي، صحيح مسلم ١/ ٢٣٦، المنتقى شرح الموطأ ١/ ١٢٨ وما بعدها".
٣ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ١٣١، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٥٦، كشف الأسرار ٣/ ٦٨ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٥١، الكفاية ص ١١٠ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ٦٠، إرشاد الفحول ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.
٤ يقول عبد العزيز البخاري الحنفي: "وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين، وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة إلى أن الجرح المطلق مقبول" "كشف الأسرار ٣/ ٦٨". وقال البزدوي: "وأما الطعن من أئمة الحديث فلا يقبل مجملًا، لأن العدالة ظاهرة ...، ثم قال: لا يقبل في الشهادة من المزكي الجرح المطلق، فهذا أولى". "أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٣/ ٦٨".

2 / 421