767

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

إنَّ ظَاهِرَ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ مُطْلَقًا١؛ لأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ قَالَ: لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ حَرْفًا٢. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْرَأُ مَا شَاءَ. فَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: يَقْرَأُ بَعْضَ آيَةٍ. وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي فِي قِرَاءَةِ الْجُنُبِ. قُلْنَا بِهَذَا مُوَافَقَةً لِكُلِّ قَوْلٍ. وَلَمْ نَخْرُجْ٣ عَنْهُمْ. اهـ. وَلأَنَّهُ لَمْ يَخْرِقْ إجْمَاعًا سَابِقًا. فَإِنَّهُ قَدْ لا يَرْفَعُ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ. قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ٤.
"وَلا" يَحْرُمُ إحْدَاثُ "تَفْصِيلٍ" أَيْ قَوْلٍ مُفَصَّلٍ "إذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَتَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ" حَالَ كَوْنِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ "إثْبَاتًا" وَالآخَرِ "نَفْيًا" عِنْدَ الْقَاضِي. وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥.

١ وهو قول الظاهرية وبعض الحنفية، وهناك أقوال أخرى، كمنع الثالث بعد اختلاف الصحابة، دون غيرهم.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨، المسودة ص ٣٢٦، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، ٣١٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المنخول ص ٣٢٠، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، المعتمد ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، اللمع ص ٥٢، الروضة ص ٧٥، إرشاد الفحول ص ٨٦".
٢ ساقطة من ع.
٣ في ش ز: يخرج.
٤ وهو رأي ابن حزم أيضًا.
"انظر: المسودة ص ٣٢٨، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، الروضة ص ٧٥، مختصر الطوفي ص ١٣٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٥، ٥١٦، أصول مذهب أحمد ص ٣٦٣".
٥ انظر: نهاية السول ٢/ ٣٦٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، مناهج العقول ٢/ ٣٦٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٦، المسودة ص ٣٢٧، غاية الوصول ص ١٠٩، المعتمد ٢/ ٥٠٨ وما بعدها، اللمع ص ٥٢.

2 / 267