694

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ١، قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ فِي حَقِّهِ مِنْ التَّثْلِيثِ لِبَيَانِ التَّشْرِيعِ٢.
"وَإِذَا سَكَتَ" النَّبِيُّ ﷺ "عَنْ إنْكَارِ" فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ، فُعِلَ٣ أَوْ قِيلَ "بِحَضْرَتِهِ أَوْ" فِي "زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كَافِرٍ" وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ "عَالِمًا بِهِ دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ" حَتَّى لِغَيْرِ الْفَاعِلِ أَوِ٤ الْقَائِلِ فِي الأَصَحِّ٥.
"وَإِنْ" كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ أَوْ الْقَوْلُ الْوَاقِعُ بِحَضْرَتِهِ أَوْ زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كَافِرٍ قَدْ سَبَقَ تَحْرِيمُهُ فَ سُكُوتُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ إنْكَارِهِ "نَسْخٌ" لِذَلِكَ التَّحْرِيمِ السَّابِقِ٦، لِئَلاَّ يَكُونَ سُكُوتُهُ مُحَرَّمًا، وَلأَنَّ فِيهِ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ

١ روى الدارمي عن ابن عباس "أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق". "سنن الدارمي ١/ ١٧٧". قال النووي عنه: بإسناد صحيح. "المجموع ١/ ٣٦٠".
وروى ابن ماجه عن أبي بن كعب "أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". ثم توضأ مرتين مرتين وقال: "من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين". ثم توضأ ثلاثًا وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوئي خليلي إبراهيم ﷺ". "سنن ابن ماجه ١/ ١٤٥". ورواه البيهقي عن ابن عمر. "السنن الكبرى ١/ ٨٠". قال النووي: إسنادهما ضعيف. "المجموع ١/ ٤٣٠".
٢ انظر: المجموع ١/ ٤٣٥ بالمعنى.
٣ ساقطة من ش.
٤ في ض ب ع: و.
٥ وهو قول الجويني. ونقله المازري عن الجمهور. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إنه خاص بالفاعل أو القائل، ولا يعم غيره.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٨٨، المحلي والبناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٥-٩٦، المنخول ص ٢٢٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٨، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٤١، اللمع ص ٣٨".
٦ ساقطة من ض.

2 / 194