406

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

عَادَتُهُمْ وَعُرْفُهُمْ: أَنَّهُمْ إذَا أَطْلَقُوهُ أَرَادُوا التَّنْزِيهَ ١ لا التَّحْرِيمَ"١. وَهَذَا مُصْطَلَحٌ لا مُشَاحَّةَ فِيهِ.
"وَيُطْلَقُ" الْمَكْرُوهُ "عَلَى الْحَرَامِ"٢، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ٣. وَمِنْ كَلامِهِ "أَكْرَهُ الْمُتْعَةَ، وَالصَّلاةَ فِي الْمَقَابِرِ" وَهُمَا مُحَرَّمَانِ.
لَكِنْ لَوْ وَرَدَ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ الْكَرَاهَةُ فِي شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ مِنْ خَارِجٍ عَلَى التَّحْرِيمِ وَلا عَلَى التَّنْزِيهِ: فَلِلأَصْحَابِ فِيهَا وَجْهَانِ:
- أَحَدُهُمَا: - وَاخْتَارَهُ الْخَلاَّلُ وَصَاحِبُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُمْ- أَنَّ الْمُرَادَ التَّحْرِيمُ٤.

= التوضيح ٣/ ٨٠، التعريفات للجرجاني ص٢٤٩، الفتح الكبير ١/ ٤٢٨".
وقسم بعض الشافعية المكروه إلى قسمين بحسب محل دليل النهي غير الجازم، فإن كان محل النهي مخصوصًا بأمر معين، فهو مكروه، مثل قوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" رواه الستة وأحمد، وأن كان النهي غير الجازم غيرَ مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الأولى، كالنهي عن ترك المندوبات. "انظر: حاشية البناني ١/ ٨٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٢، شرح الورقات ص٢٩، الفتح الكبير ١/ ١٠٦، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الروضة ص٢٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧".
١ ساقطة من ش.
٢ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، مختصر الطوفي ص٢٩، الروضة ص٢٣، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥، إعلان الموقعين ١/ ٤٠ وما بعدها.
٣ قال ابن بدران: إن الإمامين أحمد ومالكًا يطلقانه على الحرام الذي يكون ذليله ظنيًا تورعًا منهما "المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤" وقال ابن القيم: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقو لفظ الكراهية، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهية "إعلان الموقعين ١/ ٣٩".
٤ انظر: الإنصاف ١٢/ ٢٤٨.

1 / 419