379

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

الْحَنَفِيُّ١. وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَصَبْغَ الْمَالِكِيِّ٢. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ٣. وَوَجْهٌ لأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، "وَ" كَذَا "لا" يَسْقُطُ الطَّلَبُ "عِنْدَهَا" أَيْ عِنْدَ فِعْلِهَا٤.

١ أبو شمر أحد أئمة القدرية المرجئة، جمع بين الإرجاء في الإيمان ونفي القول بالقدر، وهو من تلاميذ النظام، كان يناظر دون أن يتحرك في شيء، ويرى كثرة الحركات عيبًا، قال الجاحظ: وكان إذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه، ولم يقلب عينيه، ولم يحرك رأسه، حتى كأن كلامه يخرج من صَدْغ صخرة، وهو من رجال منتصف القرن الثالث، انظر ترجمته في "طبقات المعتزلة ص٥٧، الملل والنحل، للشهرستاني ١/ ٣٢، البيان والتبيين ١/ ٩١".
٢ هو أصْبَغُ بنُ الفرج بن سعيد، أبو عبد الله المصري، الثقة، مفتي أهل مصر، دخل المدينة يوم وفاة الإمام مالك، فسمع من أشهب وابن القاسم وابن وهب، كان فقيهًا محدثًا قويًا في الجدل والمناظرة، له كتب كثيرة منها كتاب في الأصول، و"تفسير غريب الموطأ" و"أداب القضاء" توفي بمصر سنة ٢٢٥هـ وقيل ٢٢١هـ، انظر ترجمته في "الديباج المذهب ١/ ٢٩٩، وفيات الإعيان ١/ ٢١٧، شذرات الذهب ٢/ ٥٦، الفتح المبين ١/ ١٤٤، حسن المحاضرة ١/ ١٢٣، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٥٧، طبقات الحفاظ ص٢٠٠".
٣ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، جمع بين الفقه والحديث والرأي، ولا يفتي أحد ومالك في المدينة، وكان يعظم حديث رسول الله ﷺ، ولم يركب دابة في المدينة، مناقبه كثيرة جدًا، جمع الحديث في "الموطأ"، روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة ١٧٩هـ، انظر ترجمته في "وفيات الأعيان ٣/ ٢٨٤، طبقات الفقهاء ص٦٨، الديباج المذهب ١/ ٦٢، شذرات الذهب ١/ ٢٨٩، صفة الصفوة ٢/ ١٧٧، طبقات الحفاظ صن٨٩، طبقات القراء ١/ ٣٥، تهذيب الأسماء ٢/ ٧٥، طبقات المفسرين ٢/ ٢٩٣، الفتح المبين ١/ ١٢٢، تذكرة الخفاظ ١/ ٢٠٧، الخلاصة ص٣٦٦".
٤ قال ابن قدامة: "فروي أنها لا تصح إذ يؤدي أن تكون العين الواحدة من الأفعال حرامًا واجبًا، وهو متناقض، فإن فعله في الدار، وهو الكون في الدار، وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية، وهو معاقب عليها، منهي عنها، فكيف يكون متقربًا بما هو معاقب عليه، مطيعًا بما هو عاص به، ثم قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى، ونية التقرب للصلاة شرط، والقرب بالمعصية محالٌ، فكيف يمكن التقرب به، وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به، فكيف يكون متقربًا بما هو عاص به، وهذا محالٌ" "الروضة ص٢٤، المستصفى ١/ ٧٧"، وانظر: مختصر الطوفي ص٢٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الإحكام، الآمدي ١/ ١١٥، المسودة ص٨٣، ٨٥، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣، تيسير التحرير ٢/ ٢١٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٣، مقالات الإسلاميين ٢/ ١٢٤، الفروق ٢/ ١٨٣".

1 / 392