344

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

فِي قَوْله١ تَعَالَى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ ٢، وَنَحْوِ ٣ التَّعْبِيرِ عَنْ الإِحْرَامِ بِالنُّسُكِ"٣ بِأَخْذِ الشَّعْرِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ ٤، "دَلَّ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ" أَيْ فَرْضِ الْمُكَنَّى بِهِ عَنْ ٥ تِلْكَ الْعِبَادَةِ"٥. فَيَدُلُّ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْقِرَاءَةِ٦ فِي الصَّلاةِ وَيَدُلُّ قَوْله تَعَالَى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْحَلْقِ فِي الْحَجِّ، لأَنَّ الْعَرَبَ لا تُكَنِّي عَنْ الشَّيْءِ إلاَّ بِالأَخَصِّ بِهِ.
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَسَبِّحْ٧ بِحَمْدِ رَبِّك قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ ٨ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلاةِ. ذَكَرَهُ٩ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ.
"وَمَا لا يَتِمُّ الْوُجُوبُ١٠ إلاَّ بِهِ" سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ. كَاكْتِسَابِ الْمَالِ لِلْحَجِّ وَالْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ، كَحُضُورِ الإِمَامِ

١ في ز ع ب: بقوله.
٢ الآية ٧٨ من الإسراء.
٣ في ش: التعبير في النسك، وفي د ع: التعبير في الإحرام والنسك، وفي ب: التعبير بالنسك عن الإحرام، وفي ض: التعبير عن الإحرام والنسك.
٤ الآية ٢٧ من الفتح.
٥ في ش: ذلك العبارة.
٦ في ش: القرآن.
٧ في ش ع ز ب: فسبح!؟ وهو خطأ.
٨ الآية ٣٩ من السورة ق.
٩ في ش: وذكره.
١٠ في ش: الواجب، والصواب ما في المتن، وهو ما عبر عنه المجد بن تيمية والبعلي بقولهما: إن مالا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالمال في الحج والكفارات، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقًا "المسودة ص٦١، القواعد والفوئد الأصولية ص٩٤" وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦١، اللمع ص١٠، والمقصود أن مالا يتم الوجوب، أي التكليف "انظر: نهاية السول ١/ ١٢٠، التمهيد ص١٥".

1 / 357