1426

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

"وَهِيَ" أَيْ الصِّفَةُ "كَاسْتِثْنَاءٍ فِي عَوْدٍ".
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالآمِدِيُّ وَجَمْعٌ١: هِيَ كَالاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ كَمَا تَقَدَّمَ٢.
"وَلَوْ تَقَدَّمَتْ" الصِّفَةُ، نَحْوَ وَقَفْتُ عَلَى مُحْتَاجِي أَوْلادِي وَأَوْلادِهِمْ فَتُشْتَرَطَ الْحَاجَةُ فِي أَوْلادِ الأَوْلادِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ٣.
وَقِيلَ: تَخْتَصُّ٤ بِمَا وَلِيَتْهُ إنْ. تَوَسَّطَتْ٥.
قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: أَمَّا الْمُتَوَسِّطَةُ: فَالْمُخْتَارُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ٦.
مِثَالُ ذَلِكَ: عَلَى أَوْلادِي الْمُحْتَاجِينَ وَأَوْلادِهِمْ.
قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: لا نَعْلَمُ فِيهَا٧ نَقْلًا، وَيَظْهَرُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ٨.

١ ساقطة من ب
٢ صفحة ٣١٢ وما بعدها.
أي يجري فيه القولان السابقان بعودة التخصيص عند عدم القرنية إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجميع.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣١٢، جمع الجوامع ٢/٢٣، نهاية السول ٢/١٣٥، المعتمد ١/٢٥٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٦، المحصول جـ ق٣/١٠٥، فواتح الرحموت ١/٣٤٤، تيسير التحرير ١/٢٨٢، مختصر البعلي ص ١٢١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢، التمهيد ص ١٢٣، ١٢٧، إرشاد الفحول ص ١٥٣"
٣ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٢٣، التمهيد ص ١٢٣
٤ في ش: يخص
٥ في ش: تخصصت توسطت
٦ جمع الجوامع ٢/٢٣.
وانظر: إرشاد الفحول ص ١٥٣
٧ في ز: فيه
٨ جمع الجوامع ٢/٢٣.

3 / 348