1412

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

لَكَانَ١ أَجْوَدَ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ مُوَافِقٌ٢ لِقَوْلِ نُحَاةِ الْكُوفَةِ٣، وَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ مُوَافِقٌ٤ لِقَوْلِ سِيبَوَيْهِ٥، وَبَقِيَّةِ الْبَصْرِيِّينَ٦.
َمَحِلُّ الْخِلافِ فِي الاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ؛ لأَنَّهُ فِيهِ إخْرَاجٌ، أَمَّا الْمُنْقَطِعُ فَالظَّاهِرُ٧: أَنَّ مَا بَعْدَ "إلاَّ " فِيهِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِضِدِّ الْحُكْمِ السَّابِقِ، فَإِنَّ مَسَاقَهُ هُوَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ٨، فَنَحْوُ، قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ ٩ الْمُرَادُ: أَنَّ لَهُمْ بِهِ اتِّبَاعَ الظَّنِّ لا الْعِلْمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الظَّنُّ دَاخِلًا فِي الْعِلْمِ. وَقِسْ عَلَيْهِ.
وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ، وَمِنْ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ تَرَتَّبَ١٠ عَلَيْهِمَا تَعَدُّدُ الاسْتِثْنَاءِ١١.

١ في ض: كان.
٢ في ب: موافقة.
٣ في ع: أهل الكوفة.
٤ في ب: موافقة.
٥ في ش: نحاة سيبويه.
٦ انظر: المساعد على التسهيل ١/٥٤٨
٧ في ض: فالظهار، وفي ب: فلإظهار.
٨ في ش: الثابت لك.
٩ الآية ١٥٧ من النساء.
١٠ في ش: يترتب.
١١ وهو صحيح حملًا للكلام على الصحة.
"انظر: التمهيد ص ١١٩، نهاية السول ٢/١٢٤، المحصول جـ١ق٣/٦٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٤".

3 / 334