1299

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

فَدَلَّ الْحَدِيثُ مِنْ١ وَجْهَيْنِ.
أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ أَجَابَهُمْ بِفِعْلِهِ٢، وَلَوْ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا لَهُمْ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مُرَاجَعَتَهُمْ لَهُ بِاخْتِصَاصِهِ بِالْحُكْمِ، فَدَلَّ عَلَى٣ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ.
وَلأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَرْجِعُونَ إلَى أَفْعَالِهِ ﷺ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ الأَحْكَامِ، كَرُجُوعِهِمْ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ٤، وَفِي صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، وَغَيْرِ ذَلِكَ٥.
قَالَ الْمُخَالِفُونَ: الْمُفْرَدُ لا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ لُغَةً.
قُلْنَا: مَحَلُّ النِّزَاعِ لَيْسَ فِي اللُّغَةِ، بَلْ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ٦.

١ ساقطة من ز.
٢ في ش: بقوله.
٣ ساقطة من ش.
٤ روى الإمام مالك والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل" وفي رواية الترمذي: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل" وفي رواية الشافعي وابن حبان: "إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ"، وجعله البخاري عنوان باب: "إذا التقى الختانان".
"انظر: المنتقى ١/٩٦، بدائع المنن ١/٣٥-٣٦، مسند أحمد ٦/٤٧، ٩٧، صحيح مسلم ١/٢٧١، صحيح البخاري ١/٦٢، سنن النسائي ١/٩٢، تحفة الأحوذي ١/٣٦٢، سنن ابن ماجه ١/١٩٩، سند الدارمي ١/١٩٤، موارد الظمآن ص٨١، شرح السنة ٢/٣، تخريج أحاديث البردوي ص١٧٠، نيل الأوطار ١/٢٦٠".
٥ انظر: البرهان ١/٣٦٨، مختصر الطوفي ص٩٢، العدة ١/٣٢٧.
٦ في ش: والشرع.
قال الطوفي: "وكأن الخلاف لفظي، إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي، والأولون بالواقع الشرعي" "مختصر الطوفي ص٩٢".
"وانظر تيسير التحرير ١/٢٥٢، العدة ١/٣٣٠".

3 / 221