1275

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

غَيْرُ مُجْمَلٍ، وَلا ظَاهِرٍ١ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، إذْ لا قَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا "فَيُحْمَلُ٢ عَلَيْهِمَا كَعَامٍّ٣".
وَمَحَلُّ صِحَّةِ الإِطْلاقِ وَالْحَمْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَنَافٍ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ.
"فَإِنْ تَنَافَيَا٤ كَافْعَلْ، أَمْرًا و٥َ تَهْدِيدًا: امْتَنَعَ" الإِطْلاقُ وَالْحَمْلُ.
"وَأُلْحِقَ" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ "بِذَلِكَ" أَيْ بِمَا تَقَدَّمَ اللَّفْظَانِ "الْمَجَازَانِ الْمُسْتَوَيَانِ٦" مِثَالُ ذَلِكَ٧ لَوْ حَلَفَ لا يَشْتَرِي دَارَ زَيْدٍ، وَقَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ: أَنَّهُ٨ لا يَعْقِدُ بِنَفْسِهِ، وَتَرَدَّدَ الْحَالُ بَيْنَ السَّوْمِ وَشِرَاءِ الْوَكِيلِ: هَلْ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا أَمْ لا؟ فَمَنْ جَوَّزَ الْحَمْلَ يَقُولُ: يَحْنَثُ كُلٌّ مِنْهُمَا٩.
"وَدَلالَةُ الاقْتِضَاءِ وَالإِضْمَارِ عَامَّةٌ" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ١٠.
وَعِنْدَ الْقَاضِي وَجَمْعٌ مُجْمَلَةٌ١١.

١ في ع: نص أو ظاهر.
٢ في ش: فتحمل.
٣ انظر: جمع الجوامع ١/٢٩٦، مختصر البعلي ص١١٠.
٤ في ش: وإن تنافى.
٥ في ع ب: أو.
٦ في ش: المستوفيان.
٧ في ش: مثل، وفي ز ض ع: مثل ذلك.
٨ ساقطة من ز.
٩ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٠٠.
١٠ نسب البردوي هذا القول للشافعي، وليس هناك دليل يؤيد ذلك، لكن قال بهذا القول بعض الشافعية.
"انظر: كشف الأسرار ٢/٢٣٧، المستصفى ٢/٦٢، تيسير التحرير ١/٢٤٢، المسودة ص٩٠، مختصر البعلي ص١١١، تخريج الفروع على الأصول ص١٤٥، إرشاد الفحول ص١٣١، العدة ٢/٥١٣".
١١ قال المجد ابن تيمية: "وقال أكثر الحنفية وبعض الشافعية، لا يثبت العموم في ذلك بل هو مجمل، واختاره القاضي في أوائل "العدة" وآخر "العمدة" وزعم أن أحمد قد أومأ إليه، وذكر كلامًا لا يدل عندي على ما قال بل على خلافه" "المسودة ص٩١، ٩٤"
"وانظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٤، المستصفى ٢/٦٢".

3 / 197