1240

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

وَالأَكْثَرِ١، وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ٢.
وَقَالَ الدَّبُوسِيُّ٣.هُوَ الَّذِي صَحَّ عِنْدَنَا مِنْ مَذْهَبِ السَّلَفِ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ٤ قَطْعًا، بِخِلافِ مَا قَبْلَ التَّخْصِيصِ٥. اهـ.
وَقِيلَ: حُجَّةٌ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ، لا فِيمَا زَادَ، حَكَاهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَالْقُشَيْرِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ تَحَكُّمٌ٦.
وَقِيلَ: حُجَّةٌ فِي وَاحِدٍ، وَلا يَتَمَسَّكُ بِهِ فِي جَمْعٍ٧.

١ وهذا قول الشافعية، واختاره الجويني والفخر الرازي وغيرهما.
"انظر: المحصول ج١ ق٣/٢٢، ٢٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٨، ١٠٩، المستصفى ٢/٥٧، التبصرة ص١٨٧، جمع الجوامع ٢/٧، التمهيد ص١٢٥، نهاية السول ٢/١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٧، المعتمد ١/٢٨٦، أصول السرخسي ١/١٤٤، فتح الغفار ١/٩٠، كشف الأسرار ١/٣٠٧، تيسير التحرير ١/٣١٣، المسودة ص١١٦، مختصر البعلي ص١٠٩، مختصر الطوفي ص١٠٤، نزهة الخاطر ٢/١٥٠، الروضة ٢/٢٣٨، إرشاد الفحول ص١٣٧".
٢ ذكره الآمدي عن الفقهاء ثم اختاره ورجحه وذكر أدلته "انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٣٢، ٢٣٣ وما بعدها".
٣ في ش: الدبوسوي.
٤ في ض ب: للعام.
٥ هذا ما صححه السرخسي وغيره، وانظر أدلة هذا القول في "أصول السرخسي ١/١٤٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٨، ١٠٩، التبصرة ص١٨٨ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣/٢٣ وما بعدها".
٦ أي أنه حجة في أقل الجمع، وهو ثلاثة أو اثنان، لأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه، لاحتمال أن يكون قد خصص، فيكون الاحتجاج به تحكما بغير دليل.
"انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٧، المستصفى ٢/٥٧، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٩، تيسير التحرير ١/٣١٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٨، مختصر البعلي ص١٠٩، إرشاد الفحول ص١٣٧، ١٣٨، مختصر الطوفي ص١٠٤".
٧ انظر: إرشاد الفحول ص١٣٧.

3 / 162