1231

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

"وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ صَلاةٍ ثَلاثَةٌ" قَالَهُ الأَصْحَابُ، مَا عَدَا ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي كَشْفِ الْمُشْكَلِ، وَصَاحِبِ الْبُلْغَةِ١ فِيهَا. وَاخْتَارَهُ مِنْ النُّحَاةِ الزَّجَّاجُ٢.
وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: أَنَّ لَفْظَ "جَمْعٍ" كَلَفْظِ "جَمَاعَةٍ"٣.
"وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ: صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ" يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى عُمُومِ اللَّفْظِ بِقَبُولِهِ٤ الاسْتِثْنَاءَ مِنْهُ٥، فَإِنَّ الاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجٌ مَا لَوْلاهُ لَوَجَبَ دُخُولُهُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَوَجَبَ٦ أَنْ تَكُونَ كُلُّ الأَفْرَادِ وَاجِبَةَ الانْدِرَاجِ. وَهَذَا مَعْنَى الْعُمُومِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٧ الْعَدَدَ، فَوَرَدَ عَلَيْهِ٨، فَأَجَابَ: بِأَنَّا لَمْ نَقُلْ كُلُّ مُسْتَثْنًى مِنْهُ عَامٌّ. بَلْ قُلْنَا: كُلُّ عَامٍّ يَقْبَلُ الاسْتِثْنَاءَ. فَمِنْ أَيْنَ الْعَكْسُ٩؟

١ البلغة في الفقه للحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الربعي البغدادي المتوفي سنة ٦٣١ هـ "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٦".
ويوجد كتاب "البلغة في الفروع" للشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوقي سنة ٥٩٧ هـ، و"البلغة" لأبي البقاء عبد الحسين العكبري المتوفى سنة ٥٣٨هـ "أنظر: كشف الظنون ١/٢٠٢".
٢ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٩.
٣ في ع: الجماعة.
أي أقل الجماعة في غير الصلاة ثلاثة، وقال ابن الجوزي وغيره: إن أقلها اثنان، وهذا ما ذكره البعلي ثم قال: "واستشكل القرافي محل النزاع في هذه المسألة" "القواعد والفوائد الأصولية ص٢٢٩".
٤ في ز: بقوله، وفي ض: هو بقبوله، وفي ب: بقبول.
٥ انظر: جمع الجوامع والمحلي والبناني عليه ١/٤١٧، نهاية السول ٢/٨٢، مختصر البعلي ص١٠٩.
٦ في ض: فلزم.
٧ جمع الجوامع ١/٤١٧.
٨ انظر: البناني على جمع الجوامع ١/٤١٧.
٩ انظر: البناني على جمع الجوامع ١/٤١٧.

3 / 153