1214

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

وَفَائِدَةُ هَذَا: تَعَذُّرُ الاسْتِدْلالِ بِالْجَمْعِ عَلَى مُفْرَدٍ فِي حَالَةِ النَّفْيِ وَالنَّهْيِ؛ لأَنَّ الْعُمُومَ وَارِدٌ عَلَى أَفْرَادِ الْجُمُوعِ، وَالْوَاحِدُ لَيْسَ بِجَمْعٍ.
"وَ" مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا "مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ" كَعَبْدِك وَامْرَأَتِك عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ، تَبَعًا لِعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃. وَ١حَكَاهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ الأَكْثَرِ٢.وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا﴾ ٣.
"وَ"مِنْ صِيَغِهِ أَيْضًا "نَكِرَةٌ فِي نَفْيٍ ٤، وَ" كَذَا فِي "نَهْيٍ" لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّفْيِ٥.صَرَّحَ بِهِ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ، وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَ الْعَامِلُ النَّكِرَةَ، نَحْوَ: مَا أَحَدٌ قَائِمًا، أَوْ يُبَاشِرَ الْعَامِلُ فِيهَا. نَحْوَ: مَا قَامَ أَحَدٌ. أَوْ كَانَتْ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَلَمْ يُبَاشِرْهَا، نَحْوَ لَيْسَ فِي الدَّارِ رَجُلٌ٦.

١ ساقطة من ب.
٢ وخالف في ذلك الحنفية والشافعية.
"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٣، نهاية السول ٢/٨٠، الروضة ٢/٢٢١، مختصر البعلي ص١٠٨، مختصر الطوفي ص٩٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٠".
٣ الآية ٣٤ من إبراهيم.
٤ انظر هذه المسألة في "المستصفى ٢/٩٠، الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، البرهان ١/٣٢٣، ٣٣٧، المحصول ج١ ق٢/٥١٨، ٥٦٣، جمع الجوامع ١/٤١٣، نهاية السول ٢/٨٠، المعتمد ١/٢٠٧، المنخول ص١٤٦، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٢، تيسير التحرير ١/٢١٩، أصول السرخسي ١/١٦٠، فتح الغفار ١/١٠٠، شرح تنقيح الفصول ص١٨١، كشف الأسرار ٢/١٢، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، شرح الورقات ص١٠٤، مختصر البعلي ص١٠٨، المسودة ص١٠١، الروضة ٢/٢٢٢، مختصر الطوفي ص٩٨، إرشاد الفحول ص١١٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠١، اللمع ص١٥، التمهيد ص٩٠".
٥ انظر: المسودة ص١٠١.
٦ انظر: نهاية السول ٢/٨٠، شرح تنقيح الفصول ص١٨٤، ١٩٥، التمهيد ص٩٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠١.

3 / 136