1161

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ١.
"فَإِنْ" "تَجَرَّدَتْ" صِيغَةُ النَّهْيِ عَنْ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ وَالْقَرَائِنِ "فَ" هِيَ "لِتَحْرِيمٍ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ٢. وَبَالَغَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي إنْكَارِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهَا لِلْكَرَاهَةِ٣.
وَقِيلَ: صِيغَةُ النَّهْيِ تَكُونُ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَ٤الْكَرَاهَةِ. فَتَكُونُ مِنْ الْمُجْمَلِ ٥.
وَقِيلَ: تَكُونُ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ. فَتَكُونُ حَقِيقَةً فِي كُلٍّ مِنْهُمَا٦.
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ٧

١ الآية ١٠٢ من آل عمران.
٢ وهو الصحيح عند الفخر الرازي والآمدي وغيرهما.
"انظر: المسودة ص٨١، الرسالة ص٢١٧، ٣٤٣، البرهان للجويني ١/٢٨٣، نهاية السول ٢/٦٣، الإحكام للآمدي ٢/١٨٧، التبصرة ص٩٩، المحصول؟ ١ ق٢/٤٦٩، تحقيق المراد ص٦٣، اللمع ص١٤، فواتح الرحموت ١/٣٩٦، كشف الأسرار ١/٢٥٦، التمهيد ص٨١، مختصر الطوفي ص٩٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠، شرح تنقيح الفصول ص١٦٨، التمهيد ص٨١".
٣ الرسالة ص٣٥٣.
"وانظر: التمهيد ص٨١، المسودة ص٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠".
٤ في ش: أو.
٥ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠.
٦ وهو مطلق الترك. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠، تيسير التحرير ١/٣٧٥".
٧ وهو قول الأشعرية، وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: المسودة ص٨١، شرح تنقيح الفصول ص١٦٨، المحصول؟ ١ ق٢/٤٦٩، التبصرة ص٩٩، تحقيق المراد ص٦٣، كشف الأسرار ١/٢٥٦، تيسير التحرير ١/٣٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٩٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٣٢".

3 / 83