1123

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

"وَ" يَكُونُ الأَمْرُ الْمُطْلَقُ لِـ"فِعْلِ الْمَرَّةِ" الْوَاحِدَةِ "بِالالْتِزَامِ"١.
فَعَلَى كَوْنِهِ لا يَقْتَضِي تَكْرَارًا يُفِيدُ الأَمْرُ طَلَبَ الْمَاهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ إشْعَارٍ بِوَحْدَةٍ وَلا بِكَثْرَةٍ، إلاَّ أَنَّهُ٢ لا يُمْكِنُ٣ إدْخَالُ تِلْكَ٤ الْمَاهِيَّةُ فِي الْوُجُودِ بِأَقَلَّ مِنْ مَرَّةٍ. فَصَارَتْ الْمَرَّةُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ؛ لأَنَّ الأَمْرَ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الالْتِزَامِ٥.
وَقِيلَ: يَقْتَضِي فِعْلَ مَرَّةٍ بِلَفْظِهِ وَوَضْعِهِ٦.
"وَ"أَمْرٍ "مُعَلَّقٍ بِمُسْتَحِيلٍ" نَحْوُ: صَلِّ إنْ كَانَ زَيْدٌ مُتَحَرِّكًا سَاكِنًا "لَيْسَ أَمْرًا" لأَنَّهُ كَقَوْلِهِ٧: كُنْ الآنَ مُتَحَرِّكًا سَاكِنًا. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

١ في ض: بالتزام.
٢ في ض ب: لأنه.
٣ في ع: تمكن.
٤ مابين القوسين إضافة من "القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١"، والنص منقول حرفيًا منه.
٥ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١، الروضة ٢/٢٠٠، المحصول؟ ١ ق٢/١٦٣، جمع الجوامع ١/٣٧٩، نزهة الخاطر ٢/٧٨، أصول السرخسي ١/٢٥، الإحكام لابن حزم ١/٣١٩، فتح الغفار ١/٢٦، البرهان للجويني ١/٢٢٩، تيسير التحرير ١/٣٥١، مختصر البعلي ص١٠، المعتمد ١/١٠٧، الإحكام للآمدي ٢/١٥٥، التبصرة ص٤١، نهاية السول ٢/٤٣، العبادي على الورقات ص٨٢، إرشاد الفحول ص٩٧، التمهيد ص٧٨.
٦ وهذا قول أصحاب الإمام مالك، وقاله كثير من الحنفية والشافعية، ونقله الشيرازي في "شرح اللمع" عن أكثر الشافعية، وقال الغزالي: "وإليه صار الشافعية الفقهاء".
"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١، التمهيد ص٧٨، شرح تنقيح الفصول ص١٢٠، البرهان للجويني ١/٢٢٤، ٢٢٨، تيسير التحرير ١/٣٥١، مختصر البعلي ص١٠، نهاية السول ٢/٤٢، المسودة ص٢٠، أصول السرخسي ١/٢٠، الإحكام للآمدي ٢/١٥٥، اللمع ص٨، المنخول ص١٠٨، المحصول؟ ١ ق٢/٦٣، المستصفى ٢/٢، فواتح الرحموت ١/٣٨٠، مختصر ابن الحاجب ٢/٨١، التلويح على التوضيح ٢/٦٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣١٥".
٧ في ع: كقولك.

3 / 45