1120

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

وَقِيلَ: إنَّ الأَمْرَ الْمُجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، وَهُوَ الطَّلَبُ. فَيَكُونُ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ. اخْتَارَهُ الْمَاتُرِيدِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ١، لَكِنْ قَالَ: يُحْكَمُ بِالْوُجُوبِ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْعَمَلِ احْتِيَاطًا دُونَ الاعْتِقَادِ٢.
وَاسْتُدِلَّ لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا بِأَنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَ. وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ، وَيَحْسُنُ الاسْتِفْهَامُ. وَالتَّقْيِيدُ أَفْعَلَ٣ وَاجِبًا أَوْ نَدْبًا٤.
رَدُّ خِلافِ الأَصْلِ.
وَمَنَعَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لا يَحْسُنُ الاسْتِفْهَامُ٥.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ اثْنَا عَشَرَ قَوْلًا غَيْرَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ أَضْرَبْنَا عَنْ ذِكْرِهَا٦ خَشْيَةَ الإِطَالَةِ.
وَذَكَرَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلًا٧.

١ انظر: كشف الأسرار ١/١١٨، تيسير التحرير ١/٣٤٠، ٣٤٧ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، المحصول؟١ ق٢/٦٧، مختصر ابن الحاجب ٢/٧٩، نهاية السول ٢/٢٢، جمع الجوامع ١/٣٧٥، المعتمد ١/٥٦، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، التمهيد ص٧٢، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٠، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢.
٢ انظر: كشف الأسرار ١/١٠٨، تيسير التحرير ١/٣٤١، فواتح الرحموت ١/٣٧٣.
٣ في ش: فعل.
٤ انظر: كشف الأسرار ١/١٠٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٢.
٥ أي لا يحسن الاستفهام عن الأمر، هل هو للوجوب أم لا؟ "انظر: مختصر البعلي ص٩٩".
٦ في ب: ذكره.
٧ ساقطة من ش ز، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٦١.

3 / 42