1057

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

ذلك في تخصيص العام، أو يَدَّعِي تقييدًا في مطلَق، فكالعامِّ١ يُخَصِّصُهُ٢، أو يَدَّعِي نسخَه، و٣يأتي في النسخ، أو يخالفُه بترك نص الحديث، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعًا٤، وقولِهِ: "يُغْسَلُ ثلاثا" “٥ وبعضُهم يمثِّلُ ذلك لتخصيص العام، ولا يَصِحُّ، لأن العددَ نصٌّ فيه٦.
ومنها: مسألةُ الكتابِ، وهي٧ أن يروي صحابي خبرا محتملا لمعنيين ويحمله على أحدهما، فإن تنافَيَا، كالقُرْء، يحمله٨ الراوي على الأطهار مثلا، وجبَ الرجوع إلى حملِهِ، عملا بالظاهر٩، كما قاله أصحابنا، وجمهور الشافعية كالأستاذين١٠ أبي إسحاق وأبي منصور وابن فورك والكيا الهراسي، وسُلَيم الرازي، ونقله أبو الطيب عن مذهب الشافعي١١، ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر ﵄ في التفرق في خيار

١ في ع: وكالعام.
٢ في ض: يخصه.
٣ في ع: أو.
٤ سبق تخريجه ص ٣٦٨.
٥ روى هذا الحديث الدارقطني بسند صحيح سنن الدارقطني ١/ ٦٥.
انظر: كشف الأسرار ٣/ ٦٥، أصول السرخسي ٢/ ٦، تيسير التحرير ٣/ ٧٢، المعتمد ٢/ ٦٧٠، إرشاد الفحول ص ٥٦.
٦ ساقطة من ض.
٧ في ز ع ض: وهو.
٨ في ش ز: ويجعله.
٩ في ش: بالطاهر.
١٠ في ش ز: كالأستاذ.
١١ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢، تيسير التحرير ٣/ ٧١، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، المعتمد ٢/ ٦٧٠، مناهج العقول ٢/ ٣١٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧١، غاية الوصول ص ٩٩، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٢.

2 / 557