1042

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

الْعُلَمَاءِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا١.
"أَوْ اتَّحَدَ" الْمَجْلِسُ "وَتُصُوِّرَتْ غَفْلَةُ٢ مَنْ فِيهِ عَادَةً" عَلَى الصَّحِيحِ "أَوْ جُهِلَ الْحَالُ" بِأَنْ شَكَكْنَا: هَلْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَنْ يُتَصَوَّرُ٣ غَفْلَتُهُ أَوْ لا. وَهَلْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ٤؟ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ٥: فَالصَّحِيحُ الْقَبُولُ، وَهُوَ ظَاهِرُ "الرَّوْضَةِ" وَغَيْرِهَا٦، وَقَطَعَ بِذَلِكَ الْبِرْمَاوِيُّ. وَقَالَ: هُوَ كَمَا إذَا تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: هَذَا أَوْلَى.
وَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ كَاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، وَقَالَهُ٧ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ. وَقَالَ: كَلامُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مُخْتَلِفٌ فِي الْوَقَائِعِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ أَعْلَمُ٨.

١ وقال الشوكاني: "وتقبل بالاتفاق" "إرشاد الفحول ص ٥٦". وانظر أقوال العلماء وأدلتهم في "المعتمد ٢/ ٦٠٩، نهاية السول ٢/ ٣٣١، مناهج العقول ٢/ ٣٣٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨، المستصفى ١/ ١٦٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٠، الكفاية ص ٤٢٥، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٣، المسودة ص ٢٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨١، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٠٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٠، توضيح الأفكار ٢/ ١٧، تدريب الراوي ١/ ٢٤٥، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، اللمع ص ٤٦، الروضة ص ٦٣، غاية الوصول ص ٩٨، مختصر الطوفي ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦".
٢ في ش: علة.
٣ في ع: تتصور.
٤ في ب ع ض: في أكثر.
٥ ساقطة من ش، ومشطوب عليها في ز.
٦ انظر: الروضة ص ٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨، ١١٠، المستصفى ١/ ١٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨١، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، نهاية السول ٢/ ٣٣١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، ٧٢، المعتمد ٢/ ٦١٠، تدريب الراوي ١/ ٢٤٥، الكفاية ص ٤٢٥، المسودة ص ٣٠٠، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٠.
٧ في ع: وقال.
٨ وفي المسألة أقوال كثيرة "انظر: المسودة ص ٢٩٩، ٣٠٢ وما بعدها".

2 / 542