1028

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

لا يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِهِ١.اهـ.
وَمَحَلُّ الْخِلافِ إذَا لَمْ تُخَالِفْهُ٢ صَحِيحَةٌ. فَإِنَّ الاعْتِمَادَ يَكُونُ عَلَيْهَا دُونَ غَيْرِهَا.
"وَمَنْ رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ٣ فَلَهُ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ إذَا ظَنَّهُ خَطَّهُ" فَيَكْتَفِي بِالظَّنِّ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٤.
وَقَالَ الْمَجْدُ، "وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: لا يُعْمَلُ بِهِ إلاَّ إذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ خَطُّهُ٥".
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَجُوزُ الْعَمَلُ٦ بِهِ حَتَّى يَذْكُرَ سَمَاعَهُ٧.وَجْهُ الأَوَّلِ: أَنَّ غَالِبَ الأَحْكَامِ مَبْنَاهَا عَلَى الظَّنِّ٨.

١ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٨٧.
٢ في ض: يخالفه.
٣ في ش: ينكره.
٤ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، المعتمد ٢/ ٦٢٨، الإلماع ص ١٣٩، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٧، الكفاية ص ٢٣٣، ٢٥٧، المسودة ص ٢٨٠، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٦٢، مختصر الطوفي ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦.
٥ المسودة ص ٢٧٩، ٢٨٠. وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٦.
٦ في ع: أن يعمل.
٧ وهو قول للشافعية. وقال الشيرازي: وهو الصحيح، لأنه لا يأمن أن يكون قد زُوِّر خطه، فلا تجوز الرواية بالشاك. اللمع ص ٤٥. وعلله الموفق فقال: "قياسًا على الشهادة" "الروضة ص ٦٢".
و"انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥٨، ٣٧٩، تيسير التحرير ٣/ ٩٦، كشف الأسرار ٣/ ٥١، الإلماع ص ١٣٩، الكفاية ص ٢٣٣، المسودة ص ٢٧٩، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، مختصر الطوفي ص ٦٨، المغني ١٠/ ١٤١".
٨ انظر: المسودة ص ٢٨١.

2 / 528