487Al-Sharḥ al-kabīr liʾl-Rāfiʿīالشرح الكبير للرافعيAbūʾl-Qāsim al-Rāfiʿī al-Qazwīnī - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHPublisherدار الفكرEditionالأولىGenresShafi'i jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasKhwārazm Shāhs (Khwārazm), pre-Islamic times-7th c. / 13th c.[ذكره أو امرأة فرجه انتقض إذ لا يخلو عن مس أو لمس وان مس رجل فرجه أو امرأة ذكره لم ينتقض لاحتمال أنه زائد ولو ان خنثيين مس احدهما من صاحبه الفرج ومس الآخر الذكر فقد انتقض طهارة أحدهما لا بعينه ولكن تصح صلاة كل واحد منهما وحده لان بقاء لههارته ممكن]2 / 71CopyShareAsk AI