451Al-Sharḥ al-kabīr liʾl-Rāfiʿīالشرح الكبير للرافعيAbūʾl-Qāsim al-Rāfiʿī al-Qazwīnī - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHPublisherدار الفكرEditionالأولىGenresShafi'i jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasKhwārazm Shāhs (Khwārazm), pre-Islamic times-7th c. / 13th c.أنه ﷺ قال (من استجمع نوما فعليه الوضوء) وتفصيله بأن يقال النوم اما أن يكون في غير الصلاة وفي الصلاة: ان كان في غير الصلاة فنظر ان نام قاعدا ممكنا مقعده من مقره فلا ينتقض وضوءه لانه يأمن استطلاق الوكاء إذا نام على هذه الحالة وقد روى أن أصحاب2 / 21CopyShareAsk AI