376Al-Sharḥ al-kabīr liʾl-rāfiʿīالشرح الكبير للرافعيAbūʾl-Qāsim al-Rāfiʿī al-Qazwīnī - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHPublisherدار الفكرEditionالأولىGenresShafi'i jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasKhwārazm Shāhs (Khwārazm), pre-Islamic times-7th c. / 13th c.فينقلها فان أمر ولم ينقل كفى على أصح الوجهين ويستنجي بيده اليسرى (والاستنجاء واجب اما بالماء أو الحجر) والافضل أن يجمع بين الماء والحجر) * في الفصل مسائل احداها إذا كان يستنجى بالجامد وجب أن يستوفى ثلاث مسحات اما باحرف حجر واحد وماما بين القوسين ساقط من بعض النسخ1 / 503CopyShareAsk AI